ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
أحدث الأخبار
- أفكار هدايا نهاية العام: دليل شامل لاختيار الهدية المثالية
- قتلى اثنان من الفلسطينيين كقوات إسرائيلية العاصفة الضفة الغربية سيتي
- قد ينفد صبر ترامب على إيران
- مطار
- ناجي من ناجي من عائلة غزة يتجهون إلى إيطاليا
- الأهلي يستعد بشكل قوي لمباراة إنتر ميامي
- إيلون ماسك يعبر عن ندمه على بعض تغريداته ضد ترامب وينهي الخلاف العلني بينهما
- فيفا يعلن المدن والملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026 بتنسيق جديد وتوسعة للمنتخبات المشاركة
- راموس يعود أساسياً مع مونتيري في كأس العالم للأندية 2025… وتورنت يؤكد جاهزيته الكاملة
- اكتشف أنواع الخرائط: دليل شامل لفهم العالم من حولك”