ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
أحدث الأخبار
- إحترس جيدا لصحتك: لون بولك: مؤشر لصحتك… متى يدق ناقوس الخطر؟
- إنجاز تنموي: الصندوق السعودي يسلم 129 مسكنًا جديدًا لتونس
- العسل الأسود بالليمون والثوم: وصفة الأجداد لتعزيز الصحة والمناعة
- القرنفل كنز طبيعي لصحتك أرجوك أجعله في يومك
- رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور الجبالي يختتم دور الانعقاد بكلمة شاملة: حصاد تشريعي واستشراف للمستقبل
- فاجعة سنترال رمسيس.. وفاة 4 مهندسين اختناقًا أثناء أداء واجبهم
- أفكار هدايا نهاية العام: دليل شامل لاختيار الهدية المثالية
- قتلى اثنان من الفلسطينيين كقوات إسرائيلية العاصفة الضفة الغربية سيتي
- قد ينفد صبر ترامب على إيران
- مطار