تقنية

سلطان عُمان يصدر القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العمانى – جوري

كتب:مصطفى عيد

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم مرسومٌ سُلطاني بإصدار القانون المصرفي، والذى نص في مواده على أن يصدر البنك المركزي العُماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

ويستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العُماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.

كما يُلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114 / 2000 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

كما نص المرسومٌ سُلطاني رقم 3 لسنة 2025 بإصدار نظام البنك المركزي العُماني بأن تكون للبنك المركزي العُماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

ويكون مقر البنك المركزي العُماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أن ينشئ فروعًا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عُمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.

كما يُعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العُماني وفقًا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العُماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصّة.

وتُستبدل بعبارتي “مجلس المحافظين” و”الرئيس التنفيذي” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا “مجلس الإدارة” و “المحافظ”، بحسب الأحوال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى